العلامة الحلي

166

مختلف الشيعة

المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحب فيه وفيه فصول : الفصل الأول في الأنعام مسألة : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ، فلو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة ، ولو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة ، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله ، فلو عملت في البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : يعتبر الأغلب ، وبه قال ابن الجنيد ( 3 ) . والأقرب سقوط الزكاة ، إلا أن تبلغ في القلة إلى حد لا يخرج الأنعام معها عن اسم السوم ، ولم تلحق باسم العوامل ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) . لنا : إن السوم شرط وقد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك . وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار في الصحيح عنهما - عليهما السلام - قالا : ليس في العوامل من الإبل والبقر شئ ،

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 53 المسألة 62 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 198 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 445 - 446 .